ميرزا حسين النوري الطبرسي
94
مستدرك الوسائل
38 - ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل ، لا بما دونه من الاستمتاع ) ( 17643 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل : هل يوجب الماء إلا الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ، ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعا من الماء ! " الخبر . ( 17644 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الأنصار ، أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب المهر والحد ، لا يوجب الماء ! " الخبر . ( 17645 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال : " وإن لم يجعل له حد ، فالدخول يوجبه " الخبر .
--> الباب 38 1 - الجعفريات ص 20 . 2 - الجعفريات ص 20 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 846 .